المحقق البحراني

225

الحدائق الناضرة

المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم ، كل هذا يتصدق به بمكة ومنى ، وهو قول الله ( تعالى ) : تناله أيديكم ورماحكم ) ( 1 ) . بقي الكلام في أن صحيحة علي بن جعفر دلت على أن عليه القيمة وبه أفتى الشيخ ( رحمه الله ) ومن تبعه . والمستفاد من روايتي حريز المذكورتين أن عليه عن كل بيضة درهما . ولعل وجه الجمع أن تحمل على أن القيمة في ذلك الوقت درهم ، أو التخيير بين الأمرين . والأحوط التصدق بأكثر الأمرين كما ذكره في المنتهى . وتنقيح البحث في المقام يتوقف على رسم مسائل : الأولى ينبغي أن يعلم أن ما ذكرناه من أحكام الحمام وفرخه وبيضه مخصوص بما إذا فعل ذلك محرما في الحل ، أما لو فعله المحل في الحرم ، فإن عليه في كل حمامة درهم ، ولكل فرخ نصف درهم ، ولكل بيضة ربع درهم ويدل على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن حفص بن البختري والكليني عنه باسنادين ، أحدهما من الصحيح أو الحسن بإبراهيم ابن هاشم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( في الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيض ربع درهم ) . وما رواه الشيخ عن عبد الرحمان بن الحجاج ( 3 ) قال : ( قال

--> ( 1 ) سورة المائدة ، الآية 94 . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 345 ، والفروع ج 4 ص 234 . والوسائل الباب 10 من كفارات الصيد ( 3 ) الوسائل الباب 10 من كفارات الصيد . والحديث للصدوق في الفقيه ج 2 ص 171 و 172 .